Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب البيوع باب المساقاة والإجارة

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ٢/ ٣٠٠

٥ - أن ما يستحله النبي ﷺ في خاصته هو أكمل ما يكون في الحل؛ لقوله كما في حديث أبي سعيد: «اضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ».

وفي حديثي ابن عمر وأبي سعيد ﵃:

١ - وجوب إعطاء الأجير أجره، واستحباب المبادرة إلى إعطاء الأجير أجره، وتحريم المطل.

٢ - مشروعية تسمية الأجرة للأجير باللفظ، ويقوم مقامها العرف.

* * * * *