Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب البيوع باب الغصب

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ٢/ ٢٨٤

٣ - أن الكلمة لصاحب الأرض، فإن شاء طلب إخراج النخل، وإن شاء أبقاه، وعاوض صاحبه.

٤ - أنه لا ينظر لمصلحة صاحب النخل أو تضرره؛ لأنه ظالم.

٥ - الفرق بين الغرس والبناء وبين الزرع؛ فالغرس والبناء يجب على الظالم قلعه وإخراجه وإصلاح الأرض، وأما الزرع فكما تقدم في حديث رافع: أن الزرع يكون ملكًا لصاحب الأرض، ولصاحب الزرع نفقته، وسرُّ الفرق أن الغرس والبناء تطول مدته، بخلاف الزرع، وبذا يحصل الجمع بين الحديثين.

٦ - أن الخصومة في الحقوق من الأمور البشرية التي تقع بين الناس، ولا توجب طعنا في العدالة.

٧ - أن العرق غير الظالم تجب مراعاته بإزالة الضرر عن صاحبه.

٨ - أن زوال الضرر عن صاحب الأرض مقدم، كما يزال ضرر الداخل على الأرض بضرر صاحب الأرض.

وفي حديث أبي بكرة ﵁:

١ - تعدد خطبه ﷺ في حجة الوداع، وتقريره لقواعد الدين، اغتنامًا لاجتماع الناس، ولقوله: «لعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا» (١).

٢ - مشروعية خطبة الإمام يوم النحر بمنى.

٣ - عظم حرمة المسلم عند الله؛ دمه وماله وعرضه.

٤ - تحريم دم المسلم، فلا يحل إلا بسبب شرعي؛ كالزنى بعد الإحصان.