Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب الحج باب الفوات والإحصار

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ٢/ ١٧٨

وفي حديث الحجاج بن عمرو ﵁:

١ - أن من حصر بمرض ككسر؛ أنه يحل من إحرامه ولو لم يشترط.

٢ - أن من حصر عن إتمام نسكه عليه الحج من قابل قضاءً عن حجته التي حصر عنها. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وبيان الصواب، والأظهر في هذا الحديث أن المراد بالحج من قابل: حجُّ الفرض، أما من سبق له الحج فلا قضاء عليه.

٣ - أن من حصر عن إتمام نسكه لا قضاء عليه. والصواب أيضًا أن من حصر ولم يشترط فعليه الهدي، ويحلق للتحلل لفعله ﷺ.

* * * * *