Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب الصلاة باب صلاة العيدين

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ١/ ٤٧٢

٢ - أنَّ أعياد أهل الجاهليَّة تقصد للَّهو واللَّعب.

٣ - أنَّه كان لأهل المدينة يومان معيَّنان من السَّنة للَّعب فيهما.

٤ - نهي النَّبيِّ ﷺ عن هذين اليومين.

٥ - أنَّ الله قد أغنى المسلمين عن أعياد الجاهليَّة بعيد الفطر وعيد الأضحى.

٦ - ترك المسلمين لأعياد الجاهليَّة استغناءً بما شرع الله لهم، فلم يكن لذينك العيدين ذكرٌ في الإسلام.

٧ - تحريم العود لأعياد الجاهليَّة.

٨ - تحريم التَّشبُّه بأهل الجاهليَّة بإحداث أيَّامٍ تكون عيدًا، فالأعياد من الدِّين، وليس للمسلمين من ذلك إلَّا ما شرع الله، كما قال ﷺ: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ» (١).

* * * * *

(٥٧٤) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنهُ (٢).

(٥٧٥) وَعَنْ أَبِي هُريْرةَ ﵁: «أَنَّهمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (٣).

* * *

هذان الحديثان اشتملا على حكمين:

الأَوَّلُ: أنَّ من السُّنَّة الخروج لصلاة العيد مشيًا، وهذا يوافق ما دلَّت عليه السُّنَّة من فضل المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وأنَّ الخطى