Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ١/ ٢٢٦

٧ - أنَّ خروج الرِّيح لا يجب له الاستنجاء؛ لأنَّ الرَّسول ﷺ إنَّما أمر بالوضوء فقط، وهذا بالإجماع.

٨ - عظم شأن الصَّلاة؛ إذ لا تصحُّ إلَّا على طهارةٍ.

* * * * *

(٢٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

* * *

هذا الحديث من أحاديث ما يجب ستره من البدن في الصَّلاة وحكمه مختصٌّ بالمرأة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ العمل منه مقبولٌ ومنه مردودٌ، فما كان على وفق ما شرع الله فهو مقبولٌ، وما كان على خلافه فهو مردودٌ، كما قال ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢)، ونفي القبول في الأحاديث أنواعٌ:

أ - ما يتضمَّن حرمان الثَّواب مع الإجزاء؛ كقوله ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رواه مسلمٌ (٣).

ب - ما يتضمَّن عدم الإجزاء؛ كقوله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُور» (٤)، ومنه هذا الحديث.