Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب الصلاة باب الأذان

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ١/ ٢١٢

(٢٠٦) وَنَحْوُهُ فِي المُتَّفَقِ عَلَيْهِ (١): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃، وَغَيْرِهِ.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة صلاة العيدين، وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ووقتها بعد ارتفاع الشَّمس، إلى أن تكون في كبد السَّماء قبل الزَّوال.

٢ - أنَّه لا ينادى لصلاة العيد، بل يأتي الإمام ويبدأ بالصَّلاة بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، وقال بعضهم: ينادى لها كصلاة الكسوف، ولا أصل له، وهو قياسٌ فاسدٌ؛ لأنَّه خلاف النَّصِّ، وهو قياسٌ مع الفارق؛ فإنَّ صلاة العيد وقتها معلومٌ، وصلاة الكسوف عند حدوث السَّبب.

٣ - تأكيد الخبر بذكر تكرير المشاهدة.

٤ - فضيلة جابر بن سمرة ﵁.

٥ - أنَّ عيد المسلمين يوم ذكرٍ وعبادةٍ.

٦ - أنَّه لا عيد للمسلمين سوى العيدين: عيد الفطر، وعيد الأضحى.

٧ - الاجتماع لصلاة العيدين كالجمعة.

٨ - أنَّ السُّنَّة تكون بالتَّرك كما تكون بالفعل.

٩ - أنَّ ما تركه النَّبيُّ ﷺ مع وجود مقتضيه ففعله بدعةٌ.

* * * * *

(٢٠٧) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ: «ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ». رَواهُ مُسْلِمٌ (٢).