Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب الطهارة باب الحيض

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ١/ ١٦٩

(١٥٦) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (١)، وَهِيَ لأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (٢).

* * *

هذا الحديث هو من الأدلَّة على ردِّ المستحاضة في معرفة حيضها إلى عادتها.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحشٍ إحدى المستحاضات في عهد النَّبيِّ ﷺ.

٢ - أنَّ المستحاضة الَّتي لها عادةٌ تدع الصَّلاة أيَّام عادتها.

٣ - وجوب الغسل على الحائض إذا انقضت حيضتها.

٤ - أنَّ المستحاضة المعتادة تنقضي حيضتها بانقضاء أيَّامها المعتادة.

٥ - أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يأمر أمَّ حبيبة ﵂ بالاغتسال لكلِّ صلاةٍ.

٦ - أنَّ الحائض لا تصلِّي، فلا تجب عليها ولا تصحُّ منها.

٧ - وجوب الصَّلاة على المستحاضة في غير أيَّام حيضتها.

٨ - وجوب الوضوء للمستحاضة لكلِّ صلاةٍ.

٩ - أنَّ دم الاستحاضة ناقضٌ للوضوء.

* * * * *