Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ١/ ١٤١

هذا الحديث يتعلَّق ببابين: أحكام الجنب وعشرة النِّساء.

وفيه فوائد، منها:

١ - استحباب الكناية عمَّا يستفحش التَّصريح به.

٢ - أنَّ الأهل يطلق على الزَّوجة خاصَّةً في مثل هذا السِّياق.

٣ - جواز العود من قريبٍ.

٤ - مشروعيَّة الوضوء لذلك وهو عند الجمهور على الاستحباب، لتعليله بمصلحة الجماع.

٥ - بيان الحكمة في ذلك، كما في رواية الحاكم.

٦ - تعليل الأحكام الشَّرعيَّة.

٧ - أنَّه لا يجب الغسل للعود ولا يستحبُّ بل يقتصر على الوضوء، إلَّا إذا كان العود مع امرأةٍ أخرى، كما صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ في حديث أبي رافعٍ ﵁؛ «أنَّ رسول الله ﷺ طاف ذات يومٍ على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه» (١)، كما ثبت في «الصَّحيحين» عن أنسٍ ﵁؛ «أنَّه طاف على نسائه بغسلٍ واحدٍ» (٢).

٨ - كمال هذا الدِّين وشموله للأحكام والآداب في جميع الأحوال.

* * * * *

(١٣٠) وَلِلأرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً». وَهُوَ مَعْلُولٌ (٣).

* * *