Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب الأيمان والنذور

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ٣/ ١٨٢

٣ - جواز الحلف بالله بشرط الصدق في الخبر؛ لقوله ﷺ: «وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ».

٤ - تعظيم تحريم الحلف بغير الله بإضافة النهي إلى الله، لقوله: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ»، وتأكيد الخبر بذلك ببعض المؤكدات، وهي: (أَلَا) و (إنَّ).

٥ - أن النهي عن الحلف بغير الله كان متأخرًا، لذلك وقع من عمر ﵁. وهذا مما أجيب به عن حديث: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ» (١).

٦ - المبادرة بإنكار المنكر.

٧ - العذر بالجهل في الحلف بغير الله.

* * * * *

(١٥٣٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (٢).

* * *

هذا الحديث أصل في اعتبار نية المستحلف -وهو المدَّعي- دون الحالف في الدعاوى.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - اعتبار الحلف في الدعاوى في الجملة.

٢ - أن الأصل الرجوع إلى نية الحالف.

٣ - أن المدَّعى عليه لا تبرأ ذمته بالحلف إذا نوَى خلاف ما ادُّعي عليه به.