Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب البيع) (باب الشفعة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٣٠

(وَيَتْبَعُهَا)، أي: الأرضَ (الغِرَاسُ، وَالبِنَاءُ)، فَتَثبُتُ الشفعةُ فيهما تَبعاً للأرضِ إذا بيعَا معها، لا إن أُبِيعا مفردين (١)، (لَا الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ) إذا بِيعا مع الأرضِ، فلا يُؤخذانِ بالشفعةِ؛ لأنَّ ذلك لا يَدخُلُ في البيعِ، فلا يَدخُلُ في الشفعةِ؛ كقماشِ الدارِ.

(فَلَا شُفْعَةَ لِجَارٍ)؛ لحديثِ جابرٍ السابقِ.

(وَهِيَ)، أي: الشفعةُ (عَلَى الفَوْرِ وَقْتَ عِلْمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا إِذاً بِلَا عُذْرٍ؛ بَطَلَتْ)؛ لقولِهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» (٢)، وفي روايةٍ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ» رواه ابنُ ماجه (٣).