Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز كتاب الطهارة (باب الاستنجاء)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ١٠٣

(ويَسْتَجْمِرُ) بحَجَرٍ أو نحوِه (ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالمَاءِ)؛ لفعلِه ﷺ. رواه أحمدُ وغيرُه مِن حديثِ عائشةَ، وصحَّحه الترمذي (١)،

فإن عَكَس كُره.

(وَيُجْزئُهُ الاسْتِجْمارُ) حتَّى مع وجودِ الماءِ، لكن الماءَ أفضلُ، (إِنْ لَمْ يَعْدُ)، أي: يَتجاوزْ (الخَارِجُ مَوْضِعَ العَادَةِ)، مثلَ: أنْ ينتشِرَ الخارجُ على (٢) شيءٍ مِن الصَّفْحةِ، أو يَمتدَّ إلى الحَشَفَةِ امتداداً غيرَ معتادٍ؛ فلا يُجزئُ فيه إلا الماءَ؛ كقُبُلَي الخُنْثى المُشْكِلِ، ومخرجٍ