Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب البيع) (باب العارية)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٠٥

(وَلَا أُجْرَةَ لِمَنْ أَعَارَ حَائِطاً) ثم رَجَع (حَتَّى يَسْقُطَ)؛ لأنَّ بقاءَه بحُكمِ العاريةِ، فَوَجَب كونُه بلا أجرةٍ، بخلافِ مَن أعار أرضاً لزرعٍ ثم رَجَع، فَيُبَقَّى الزرعُ (١) بأجرةِ المثلِ لحصادِه؛ جَمعاً بينَ الحَقَّين.

(وَلَا يُرَدُّ) الخشبُ (إِنْ سَقَطَ) الحائِطُ لهدمٍ أو غيرِه؛ لأنَّ الإذنَ تَناوَلَ الأَوَّلَ، فلا يَتعدَّاه لغيرِه، (إِلَّا بِإِذْنِهِ)، أي: إذْنِ صاحِبِ الحائِطِ، أو (٢) عندَ الضرورةِ إلى وَضعِه إذا لم يَتضرَّر الحائطُ، كما تقدَّم في الصلحِ (٣).

(وَتُضْمَنُ العَارِيَّةُ) المقبوضةُ إذا تَلِفت في غيرِ ما استُعِيرَت له؛ لقولِه ﵇: «وَعَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رواه الخمسةُ، وصحَّحه الحاكمُ (٤)،