Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٣٣٦

وإن بناه شَريكٌ شركةً بنيةِ رجوعٍ رَجَع.

(وَكَذَا النَّهْرُ (١)، وَالدُّولَابُ (٢)، وَالقَنَاةُ (٣) المشتركَةُ إذا احتاجت لعِمارةٍ، ولا يُمنَعُ شَريكٌ مِن عِمارةٍ، فإن فَعَل فالماءُ على الشَّركةِ.

وإن أعطى قومٌ قَناتَهُم أو نحوَها لمن يَعمُرُها وله منها جزءٌ معلومٌ؛ صحَّ.