Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٣٣٣

ويجوزُ نقلُ بابٍ في دربٍ غيرِ نافذٍ إلى أَوَّلِه بلا ضررٍ، لا إلى داخِلٍ إن لم يإذن مَن فوقَه، ويكونُ إعارةً.

وحَرُمَ أن يُحدِثَ بملكِه ما يضرُّ بجارِه؛ كحمَّامٍ ورَحَىً وتنُّورٍ، وله منعُه، كدَقٍّ وَسقْيٍ يَتعدَّى.

وحَرُمَ أن يتصرَّفَ في جدارِ جارٍ أو مُشتركٍ بفَتْحِ طاقٍ أو ضَرْبِ وَتَدٍ ونحوِه إلَّا بإذنِه.

(وَلَيْسَ لَهُ وَضْعُ خُشُبَه (١) عَلَى حَائِطِ جَارِهِ) أو حائِطٍ مُشتركٍ (إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ)، فيجوزُ (إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّسْقِيفُ إِلَّا بِهِ)، ولا ضررَ؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خُشُبَه (٢) عَلَى جِدَارِهِ»، ثم يقولُ أبو هريرةَ: (ما لي أراكم عنها مُعرِضِين،