Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز كتاب الطهارة (باب الآنية)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٩٢

وظُفُرها، (١) وعصَبِها، وعظمِها (٢)، وحافِرِها، وإِنفَحَتِها (٣)، وجلدتِها؛ (نَجِسَةٌ)، فلا يصحُّ بيعُها، (غَيْرَ شَعْرٍ (٤) وَنَحْوِه)؛ كصوفٍ، ووَبَرٍ، وريشٍ مِن طاهرٍ في حياةٍ (٥)، فلا ينجسُ بموتٍ، فيجوزُ استعمالُه.

ولا ينجُسُ باطنُ بيضةِ مَأكولٍ، صَلُبَ قِشرُها بموتِ الطائرِ.

(وَمَا أُبِيْنَ مِنْ) حيوانٍ (حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ)، طهارةً ونجاسةً، فما قُطِعَ مِنَ السَّمكِ طاهرٌ، وما قُطِع مِن بهيمةِ الأنعامِ ونحوِها مع بقاءِ حياتِها نجسٌ، غيرَ مِسكٍ وفَأْرَتِه، والطَّريدةِ، وتأتي في الصيدِ (٦).