Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٩٠

كمدمنِ الخمرِ، وثيابُهم.

وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه.

لكن تُكره الصلاةُ في ثيابِ المرضِعِ، والحائضِ، والصبي ونحوِهم.

(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِباغٍ)، رُوِيَ عن عمرَ (١)، وابنِه (٢)، وعائشةَ (٣)، وعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ ﵃ (٤).

وكذا لا يَطهرُ جِلدُ غيرِ مأكولٍ بذكاةٍ؛ كلَحْمِهِ.

(ويُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ)، أي: استعمالُ الجلدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطاهرٍ