Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب البيع) (باب بيع الأصول والثمار)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٢٧١

ولو كانت الصيغةُ المتلفَّظُ بها: الطاحونةَ، أو المِعصرةَ (١)؛ دَخَل الفوقانيُّ كالتحتانيِّ.

(وَإِنْ بَاعَ أَرْضاً)، أو وَهَبها، أو وَقَفها، أو رَهَنها، أو أقرَّ، أو وَصَّى (٢) بها، (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ: بِحُقُوقِهَا؛ شَمِلَ) العقدُ (غَرْسَهَا وَبِنَاءَها)؛ لأنَّهما مِن حقوقِها، وكذا إنْ باع ونحوَه بُستاناً؛ لأنَّه اسمٌ للأرضِ والشجرِ والحائطِ.

(وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ) لا يُحْصَدُ إلا مرَّةً؛ (كَبُرٍّ وشَعِيرٍ؛ فَلِبَائِعٍ) ونحوِه (مُبَقًّى) إلى أولِ وَقْتِ أَخْذِه بلا أجرةٍ، ما لم يَشترِطْه مشترٍ.

(وَإِنْ كَانَ) الزرعُ (يُجَزُّ) مِراراً كرَطْبَةٍ وبُقُولٍ، (أَوْ يُلْقَطُ مِرَاراً)؛ كقِثَّاءٍ وباذنجانٍ، وكذا نحوُ وَرْدٍ؛ (فَأَصُولُهُ لِلمُشْتَرِي)؛ لأنَّها تُرادُ للبقاءِ فهي كالشجرِ، (وَالجَزَّةُ وَاللَّقْطَةُ الظَّاهِرتَانِ عِنْدَ البَيْعِ لِلبَائِعِ)، وكذا زَهْرٌ تفَتَّحَ؛ لأنَّه كالثَّمرِ المُؤَبَّرِ، وعلى البائعِ قطعُها في الحالِ.

(وَإِنِ اشْتَرَطَ المُشْتَرِي ذَلِكَ صَحَّ) الشرطُ، وكان له؛ كالثمرِ (٣) المؤبرِ إذا اشترَطَه مشتري الشجرِ.

ويَثْبُتُ الخيارُ لمشترٍ ظَنَّ دُخولَ ما ليس له مِن زرعٍ وثمرٍ، كما