الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
Printed page ٢/ ٢٦٩
تحاسبَا بعدُ، فصارَفَه بها وَقَت المحاسبةِ؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه بيعُ دينٍ بدينٍ.
وإن قَبَض أحدُهما مِن الآخرِ ما له عليه، ثم صارَفَه بعَيْنٍ وذمَّةٍ؛ صحَّ.
تحاسبَا بعدُ، فصارَفَه بها وَقَت المحاسبةِ؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه بيعُ دينٍ بدينٍ.
وإن قَبَض أحدُهما مِن الآخرِ ما له عليه، ثم صارَفَه بعَيْنٍ وذمَّةٍ؛ صحَّ.