Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٢٦٦

وصحَّحه (١)، وإذا جاز في الجنسِ الواحدِ ففي الجنسين أَوْلَى.

(وَلَا يَجُوز بَيْعُ الدَّينِ بِالدَّيْنِ)، حكاه ابنُ المنذرِ إجماعاً (٢)؛ لحديثِ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ» (٣)، وهو: بيعُ