Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب البيع) (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٢١٩

مسألةِ العِينةِ.

ومَن احتاج إلى نقدٍ، فاشترى ما يُساوي مائةً بأكثرَ ليَتوسعَ بثمنِه؛ فلا بأس، وتُسمى: مسألةُ التَّورُّقُ.

ويحرُمُ التسعيرُ، والاحتكارُ في قوتِ آدميٍّ، ويُجبرُ على بيعِه كما يبيعُ الناسُ.

ولا يُكره إدخارُ قوتِ أهلِه ودوابِّه.

ويُسَنُّ الإشهادُ على البيعِ.