Printed page ٢/ ٢٠٩
(وَإِنْ اسْتَثْنَى) بائعٌ (مِن حَيْوانٍ يُؤْكَلُ رَأسَهُ وَجِلْدَهُ وَأطْرَافَهُ؛ صَحَّ)؛ لفعلِه ﵇ في خروجِه مِن مكةَ إلى المدينةِ، رواه أبو الخطابِ (١).
فإن امتنع المشتري مِن ذَبْحِه لم يُجْبَرْ بلا شرطٍ، ولَزِمَته قيمتُه على التقريبِ.
وللمشتري الفسخُ بعيبٍ يَخْتَصُّ هذا المستثنى.
(وَعَكْسُهُ)، أي: عكسُ استثناءِ الأطرافِ في الحكمِ (٢) (الشَّحْمُ، وَاللَّحْمُ (٣) ونحوُه مما لا يَصحُّ إفرادُه بالبيعِ فيَبطُلُ (٤) باستثنائِه، وكذا لو استثنى مِنه رطلاً مِن لحمٍ ونحوِه (٥).