Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب البيع)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٢٠٣

ولا يجوزُ بيعُ رِبَاع مكةَ (١) والحرمِ (٢)، ولا إجارتُها؛ لما روى سعيدُ بنُ منصورٍ عن مجاهدٍ مرفوعاً: «مَكَّةُ حَرَامٌ بَيْعُهَا، حَرَامٌ إِجَارَتُهَا» (٣)،

وعن عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعاً: «مَكَّةُ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا، وَلَا تُكْرَى بُيُوتُهَا» رواه الأثرمُ (٤)، فإن سَكَن