دمٍ، وديداناً لصيدِ سمكٍ، وما يُصَادُ عليه كبُومَةِ شبَاشَا (١).
(وَالمُصْحَفَ) لا يصحُّ بيعُه، ذَكَر في المبدعِ: أن الأشهرَ لا يجوزُ بيعُه (٢)، قال أحمدُ: (لا نَعلمُ في بيعِ المصحفِ رخصةٌ) (٣)، قال ابنُ عمرَ: «وَدِدْتُ أَنَّ الأَيْدِيَ تُقْطَعُ فِي بَيْعِهَا» (٤)، ولأنَّ تعظيمَه واجبٌ، وفي بيعِه ابتذالٌ له.
ولا يُكرَه إبدالُه، وشراؤه استنقاذاً، وفي كلامِ بعضِهم: يعني مِن كافرٍ، ومقتضاه: أنَّه إن كان البائعُ مسلماً حَرُم الشراءُ منه؛ لعدمِ دعاءِ الحاجةِ إليه بخلافِ الكافرِ.