Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب المناسك) (باب الهدي، والأضحية)، والعقيقة

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ١٦٤

(وَ) السُّنةُ أن (يَذْبَحَ غَيْرَهَا)، أي: غيرَ الإبلِ على جنبِها الأيسرِ موجَّهةً إلى القبلةِ.

(وَيَجُوُز عَكْسُهَا)، أي: ذبحُ ما يُنحَرُ ونحرُ ما يُذبحُ؛ لأنَّه لم (١) يَتجاوزْ محلُّ الذبحِ، ولحديثِ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٢).

(وَيَقُولُ) حين يُحرِّكُ يدَه بالنحرِ أو الذبحِ (٣): (بِسْمِ اللهِ) وجوباً، (وَاللهُ أكْبَرُ) استحباباً، اللَّهمَّ هذا مِنك ولك، ولا بأس بقولِه: اللَّهمَّ تَقبَّل مِن فلانٍ.