Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب المناسك) (باب صفة الحج والعمرة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ١٣٧

(وَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِغَيْرِهَا)، أي: غيرِ الحصى؛ كجوهرٍ (١)، وذهبٍ، ومعادنَ.

(وَلَا) يُجزئُ الرميُ (بِهَا ثَانِياً)؛ لأنَّها استُعْمِلت في عبادةٍ فلا تُسْتَعملُ ثانياً؛ كماءِ الوضوءِ.

(وَلَا يَقِفُ) عند جمرةِ العقبةِ بعدَ رميها؛ لضيقِ المكانِ.

ونُدِبَ أن يستبطنَ الوادي، وأن يستقبِلَ القبلةَ، وأن يَرميَ على جانبِه الأيمنِ.

وإنْ (٢) وقعت الحصاةُ خارجَ المرمى ثم تدحرجت فيه؛ أجزأت.

(وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَبْلَهَا)؛ لقولِ الفضلِ بنِ عباسٍ (٣): «إنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة» أخرجاه في الصحيحين (٤).