الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
Printed page ٢/ ٣٩
يفعلُه عنه.
ويدفعُ في الصومِ عن كلِّ يومٍ طعامَ مسكينٍ.
وهذا كلُّه فيمن أمْكَنَه صومُ ما نذَرَه فلم يَصُمْه، فلو أمكنه بعضُه قُضِيَ ذلك البعضُ فقط.
والعمرةُ (١) في ذلك كالحجِ.
الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز · (كتاب الصيام) · (باب ما يكره، ويستحب) في الصوم، (وحكم القضاء)، أي: قضاء الصوم
يفعلُه عنه.
ويدفعُ في الصومِ عن كلِّ يومٍ طعامَ مسكينٍ.
وهذا كلُّه فيمن أمْكَنَه صومُ ما نذَرَه فلم يَصُمْه، فلو أمكنه بعضُه قُضِيَ ذلك البعضُ فقط.
والعمرةُ (١) في ذلك كالحجِ.