Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الصيام) (باب ما يكره، ويستحب) في الصوم، (وحكم القضاء)، أي: قضاء الصوم

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٣٧

القضاءَ يَحكي الأداءَ، وسواءٌ أفطر بسببٍ محرَّمٍ أَوْ لا، وإن لم يَقضِ على الفورِ وجب العزمُ عليه.

(وَلَا يَجُوزُ) تأخيرُ قضائِه (إِلَى رَمَضانٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، لِمَكَان رَسُولِ اللهِ ﷺ» متفقٌ عليه (١)، فلا يجوزُ التَّطَوُّعُ قَبْلَه ولا يَصِح.

(فَإِنْ فَعَلَ)، أي: أخَّرَه بلا عذرٍ حَرُم عليه، وحينئذ (فَعَلَيْهِ مَعَ القَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يومٍ) ما يُجزئُ في كفارةٍ، رواه سعيدٌ بإسنادٍ جيِّدٍ عن ابنِ عباسٍ (٢)، والدارقطني بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي هريرةَ (٣)، وإن كان لعذرٍ فلا شيء عليه.