Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الصيام) (باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة)، وما يتعلق بذلك

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٢٤

قال ابنُ خزيمةَ: (ثبتت الأخبارُ عن رسولِ اللهِ ﷺ بذلك) (١).

ولا يُفطِرُ بِفَصْدٍ، ولا شَرْطٍ، ولا رُعافٍ.

(لَا) إن كان (نَاسِياً، أَوْ مُكْرَهاً)، ولو بِوَجُورِ (٢) مغمىً عليه معالجةً، فلا يَفسُدُ صومُه وأجزأه؛ لقولِه ﵇: «عُفِيَ لأُمَّتِي عَنْ (٣) الخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٤)، ولحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه (٥).

(أَوْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ، أَوْ غُبَارٌ) من طريقٍ، أو دقيق، أو دخان؛ لم يُفطِرْ لعدمِ إِمْكانِ التحرُّزِ مِن ذلك؛ أشْبَه النائمَ.