Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الصيام) (باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة)، وما يتعلق بذلك

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٢٢

(أَوْ اسْتَمْنَى) فأَمْنى أو مذَّى (١)، (أَوْ بَاشَرَ) دونَ الفرجِ، أو قَبَّل، أو لمس؛ (فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ) منِيًّا؛ فسد صومُه، لا إنْ أَمْذى.

(أَوْ حَجَمَ، أوْ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ، عَامِداً ذَاكِراً) في الكلِّ (لِصَوْمِهِ؛ فَسَدَ) صومُه؛ لقولِ رسولِ اللهِ ﷺ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رواه أحمدُ، والترمذي (٢)،