Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الصيام)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ١٠

(أُنْثَى)، أو عبداً، أو بدونِ لفظِ الشهادةِ.

ولا يَختصُّ بحاكمٍ، فيلزمُ الصومُ من سَمِع عدلاً يُخبرُ برؤيتِه، وتثبُتُ بقيةُ الأحكامِ.

ولا يُقْبلُ في شوالٍ وسائرِ الشهورِ إلَّا ذَكَرانِ بلفظِ الشهادةِ.

ولو صاموا ثمانيةً وعشرين يوماً ثم رأوه؛ قضوا يوماً فقط.

(فَإنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَمْ يُرَ الهِلَالُ)؛ لم يُفطروا؛ لقولِه ﵇: «وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» (١).

(أَوْ صَامُوا لأَجْلِ غَيْمٍ) ثلاثين يوماً ولم يَرُوا الهلالَ؛ (لَمْ يُفْطِرُوا)؛ لأنَّ الصومَ إنما كان احتياطاً، والأصلُ بقاءُ رمضانَ.