Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الزكاة) (باب أهل الزكاة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٥٧١

بَلَدِهِ)، ولو وَجَد مُقرِضاً.

وإن قصَد بَلَداً واحتاج قبلَ وصولِه إليها؛ أُعْطِي ما يصِل به إلى البلدِ الذي قصده، وما يَرجِعُ به إلى بلدِه.

وإنْ فَضَلَ مع ابنِ سبيلٍ (١)، أو غازٍ، أو غارمٍ، أو مكاتبٍ شيءٌ؛ ردَّه، وغيرُهم يتصرَّفُ بما شاء؛ لملكِه له مُستقِرًّا.

(وَمَنْ كَانَ ذَا عِيالٍ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ عائلتِه مقصودٌ دفعُ حاجتِه.

ويُقلَّدُ مَنِ ادَّعى عِيالاً أو فقراً ولم يُعْرف بغِنىً.

(وَيَجُوزُ صَرْفُهَا)، أي: الزكاةِ (إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ)؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ٢٧١]، ولحديثِ معاذٍ حين بعثه ﷺ إلى اليمنِ فقال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه (٢)، فلم يُذكر في الآيةِ والخبرِ إلا صنفٌ واحدٌ.

ويُجزئُ الاقتصارُ على إنسانٍ واحدٍ - ولو غريمِه أو مكاتبِه- إن لم يكن حِيلةً؛ «لأنَّهُ ﵇ أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِم إِلَى