الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
Printed page ١/ ٥١٨
وفي حديثِ الصِّدِّيقِ: «وَفِي الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ... » إلى آخره (١).
فلا تجبُ في معلوفةٍ، ولا إذا اشترى لها ما تأكلُه، أو جَمَعَ لها من المباحِ ما تأكلُه.
(فَـ) يجبُ (فِي خَمْسٍ (٢) وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ: بِنْتُ مُخَاضٍ (٣) إجماعاً، وهي ما تمَّ لها سنةٌ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أمَّها قد حَمَلَت، والماخِضُ: الحاملُ، وليس كونُ أمِّها ماخِضاً بشرطٍ (٤)، وإنما ذُكِر