Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الزكاة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٥١٠

(وَ) الرابعُ: (اسْتِقْرَارُهُ)، أي: تمامُ المِلْكِ في الجُملةِ، فلا زكاةَ في دَيْنِ الكتابةِ؛ لعدمِ استقرارِه؛ لأنَّه يَمْلِكُ تَعْجيزَ نفسِه.

(وَ) الخامسُ: (مُضِيُّ الحَوْلِ)؛ لقولِ عائشة عن النبي ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» رواه ابنُ ماجه (١)،

ورِفْقاً