Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الصلاة) (باب صلاة العيدين)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٤٢٩

المصلَّى إلى فراغِ الإمامِ مِن خُطبتِه.

(وَ) التكبيرُ (فِي) عيدِ (فِطْرٍ آكَدُ)؛ لقولِه تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ) [البقرة: ١٨٥] (١).

(وَ) يُسنُّ التكبيرُ المطلقُ أيضاً (فِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ)، ولَوْ لَمْ يَرَ بهيمةَ الأنعامِ.

(وَ) يُسنُّ التكبيرُ (المُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ) في الأضحى (٢)؛ «لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُكَبِّر إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ» (٣)، وقال ابنُ مسعودٍ: «إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ» رواه ابنُ المنذرِ (٤)، فلْيَلْتفِتْ (٥) الإمامُ إلى المأمومين، ثم يُكبِّرُ لفعلِه ﵇ (٦)،