(وَالخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ)؛ لما روى عطاءُ عن عبدِ اللهِ بنِ السائِبِ قال: شهدت مع النبيِّ ﷺ العيدَ فلما قضى الصَّلاةَ قال: «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» رواه ابنُ ماجه، وإسنادُه ثقاتٌ (١)، ولو وَجَبتْ لوَجَب حضورُها واستماعُها.
والسُّنةُ لمن حَضَر العيدَ مِن النِّساءِ حُضورُ الخُطبةِ، وأن يُفْرَدْنَ بموعظةٍ إذا لم يَسْمَعْنَ خطبةَ الرِّجالِ.