Printed page ١/ ٣٩٣
وجابرٍ (١)، وسعيدٍ (٢)، ومعاويةَ (٣): أنَّهم صلَّوا قبلَ الزَّوالِ، ولم يُنكرْ) (٤).
(وَآخِرُهُ: آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ) بلا خلافٍ، قاله في المبدعِ (٥)، وفعلُها بعدَ الزَّوالِ أفضلُ.
(فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ)، أي: قبلَ أن يكبِّروا للإحرامِ بالجمعةِ؛ (صَلَّوْا ظُهْراً)، قال في الشَّرحِ: (لا نَعلمُ فيه خلافاً) (٦)،