Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل) في أحكام الإمامة

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٣٤٨

وإن كان عندَ مأمومٍ وحدَه؛ لم يُعِدْ.

ومن تَرَك ركناً (١) أو شرطاً أو واجباً مُختلفاً فيه بلا تأويلٍ ولا (٢) تقليدٍ؛ أعاد.

(وَلَا) تصحُّ صلاةُ رجلٍ وخُنْثى (خَلْفَ امْرَأَةٍ)؛ لحديثِ جابرٍ السابِقِ، (وَ) لَا خلفَ (خُنْثَى لِلرِّجَالِ) والخناثى؛ لاحتمالِ أن يكونَ امرأةً.

(وَلا) إمامةُ (صَبِيٍّ لِبَالِغٍ) في فرضٍ؛ لقولِه ﵇: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُم» (٣)، قاله في المبدعِ (٤).

وتصحُّ في نفلٍ، وإمامةُ صبيٍّ بمثلِه.

(وَ) لا إمامةُ (أَخْرَسَ) ولو بمثلِه؛ لأنَّه أخلَّ بفرضِ الصَّلاةِ لغيرِ بدلٍ.

(وَلا) إمامةُ (عَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ) إلا لمثلِه.