Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل) في أحكام الإمامة

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٣٤٥

(ثُمَّ) مع الاستواء في السنِّ (الأَشْرَفُ)، وهو القُرُشِيُّ، وتُقَدَّم بنو هاشِمٍ على سائرِ قريشٍ؛ إلحاقاً للإمامةِ الصغرى بالكبرى (١)، ولقولِه ﵇: «قَدِّمُوا قُرَيْشاً، وَلَا تَقَدَّمُوهَا» (٢).

ثُمَّ الأقدمُ هِجرةً، أو إسلاماً.

(ثُمَّ) مع الاستواءِ فيما تقدَّم (الأَتْقَى)؛ لقولِه تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات: ١٣].

(ثُمَّ) إن استووا في الكلِّ يُقدَّم (مَنْ قَرَعَ) إنْ تشاحُّوا؛ لأنَّهم تساوَوا في الاستحقاقِ، وتَعذَّرَ الجمعُ، فأُقرع بينهم كسائرِ الحقوقِ.

(وَسَاكِنُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ أَحَقُّ) إذا كانَا أهلاً للإمامةِ ممن حَضَرَهم، ولو كان في الحاضرين مَنْ هو أقرأُ أو أفقهُ؛ لقولِه ﵇: