Printed page ١/ ٣٣٨
(فَإِنْ) أقيمت و (كَانَ) يصلِّي (فِي نَافِلَةٍ؛ أَتَمَّهَا) خفيفةً، (إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَةِ فَيَقْطَعَهَا)؛ لأنَّ الفرضَ أهمُّ.
(وَمَن كَبَّرَ) مأموماً (قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ) الأُولَى؛ (لَحِقَ الجَمَاعَةَ)؛ لأنَّه أَدْرك جزءاً مِن صلاةِ الإمامِ، فأشبه ما لو أدرك ركعةً.
(وَإِنْ لَحِقَهُ) المسبوقُ (رَاكِعاً دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ)؛ لقولِه ﵇: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ» رواه أبو داودَ (١)، فيُدرِكُ الرَّكعةَ إذا اجتمع مع الإمامِ في الرُّكوعِ، بحيثُ يَنتهي إلى