Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٢٨٢

رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (١)، ويَتحمَّلُها إمامٌ عن مأمومٍ.

(وَالرُّكُوعُ) إجماعاً.

(وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ)؛ لأنَّه ﷺ داوم على فِعْلِه، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢)، ولو طوَّلَه لم تَبطلْ؛ كالجلوسِ بين السَّجدتين، ويَدخلُ في الاعتدالِ الرَّفعُ، والمرادُ: إلَّا ما بعدَ الرُّكوعِ الأولِ والاعتدالِ عنه في صلاةِ كسوفٍ.

(وَالسُّجُودُ) إجماعاً، (عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ)؛ لما تقدَّم.

(وَالاِعْتِدَالُ عَنْهُ)، أي: الرَّفعُ منه، ويُغني عنه قولُه: (وَالجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً» رواه مسلم (٣).

(وَالطُّمَأْنِينَةُ (٤) فِي) الأفعالِ (الكُلِّ) المذكورةِ؛ لما سبق، وهي السُّكونُ وإن قَلَّ.

(وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَجَلْسَتُهُ)؛ لقولِه ﵇: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي