Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الصلاة) (باب شروط الصلاة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٢٢٩

وهو أعلى منها، وقدَّمه في التَّنقيحِ (١)، وصحَّحه في تصحيحِ الفروعِ (٢)، قال (٣) في الإنصافِ: (وهو المذهبُ على ما اصطلحناه) (٤).

ويُستحبُّ نفلُه في الكعبةِ بين الأُسطوانتين (٥)، وِجاهَه إذا دَخَل؛ لفعلِه ﵇ (٦).

(وَمِنْهَا)، أي: مِن شروطِ الصلاةِ: (اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) أي: الكعبةِ أو جهتِها، سُمِّيت قبلةً؛ لإقبالِ الناسِ عليها، قال تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: ١٤٤].

(فَلَا تَصِحُّ) الصلاةُ (بِدُونِهِ)، أي: بدونِ الاستقبالِ، (إِلَّا لِعَاجِزٍ)؛ كالمربوطِ لغيرِ القبلةِ، والمصلوبِ، وعندَ اشتدادِ الحربِ.