Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الصلاة) (باب شروط الصلاة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٢١٨

تغطيةِ الفمِ تشبُّهٌ بفعلِ المجوسِ عند عبادتِهِم النِّيرانِ.

(وَ) يُكره فيها (كَفُّ كُمِّهِ)، أي: أن يكفَّه عن السُّجودِ معه، (وَلَفُّهُ)، أي: لفُّ كُمِّه بلا سببٍ؛ لقولِه ﷺ: «وَلَا أَكُفَّ شَعْراً وَلَا ثَوْباً» متفقٌ عليه (١).

(وَ) يُكره فيها (شَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّارٍ) (٢)، أي: بما يُشبِه شدَّ (٣) الزُّنَّارِ؛ لما فيه مِن التَّشبُّهِ بأهلِ الكتابِ، وفي الحديثِ (٤): «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أحمدُ وغيرُه بإسنادٍ صحيحٍ (٥).