Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الصلاة) (باب شروط الصلاة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٢١٤

البَشَرةَ؛ لقولِه ﷺ: «لا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» رواه الشيخان عن أبي هريرةَ (١).

(وَ) تُستحبُ (صَلَاتُهَا)، أي: صلاةُ المرأةِ: (فِي دِرْعٍ)، وهو القميصُ، (وَخِمَارٍ)، وهو ما تضعُه على رأسِها وتُديرُه تحتَ حَلْقِها، (وَمِلْحَفَةٍ)، أي: ثوبٍ تَلتحِفُ به.

وتُكره صلاتُها في نقابٍ وبُرقُعٍ (٢).

(وَيُجْزِئُ) المرأةُ (سَتْرُ عَوْرَتِهَا) في فرضٍ ونفلٍ.

(وَمَنِ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ) في الصلاةِ، رجلاً كان أو امرأةً، (وفَحُشَ) عُرفاً وطال الزَّمنُ؛ أعاد.

وإن قَصُر الزمنُ، أو لم يَفحُشْ المكشوفُ ولو طال الزَّمنُ؛ لم يُعِد إن لم يتعمَّدْه.

(أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ)؛ كمغصوبٍ كلِّه أو بعضِه، وحريرٍ ومنسوجٍ (٣) بذهبٍ أو فِضةٍ إن كان رجلاً واجداً غيرَه، وصلَّى فيه عالماً ذاكراً؛ أعاد.