Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الصلاة) (باب شروط الصلاة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٢٠٦

الصلواتِ الخمسِ، ثم قال: «يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ» (١)، فالوقتُ سبَبُ وجوبِ الصلاةِ؛ لأنها تُضافُ إليه، وتُكَرَّر بِتَكَرُّرِه.

(وَ) منها: (الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ)؛ لقولِه ﷺ: «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفقٌ عليه (٢)، (وَ) الطهارةُ مِن (النَّجَسِ)، فلا تصحُّ الصلاةُ مع نجاسةِ بَدَنِ المصلي، أو ثوبِه، أو بُقْعَتِه، ويأتي.

والصَّلواتُ المفروضاتُ خمسٌ في اليومِ والليلةِ، ولا يجبُ غيرُها إلا لعارضٍ؛ كالنذرِ.

(فَوَقْتُ الظُّهْرِ) وهي الأُولى: (مِنَ الزَّوَالِ)، أي: مَيْلِ الشَّمسِ