Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز كتاب الطهارة (باب الحيض)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ١٩٠

(غَيْرَ العِدَّة)، فإن المُفارَقَةَ في الحياةِ تَعتدُّ بالحيضِ دونَ النفاسِ.

(وَ) غيرَ (البُلُوغِ)، فيثبتُ بالحيضِ دونَ النفاسِ؛ لحصولِ البلوغِ بالإنزالِ السَّابقِ للحَمْلِ.

ولا يُحْتَسبُ بمُدَّةِ النفاسِ على المُولي، بخلافِ مدَّةِ الحيضِ.

(وَإِنْ وَلَدَت) امرأةٌ (تَوْأَمَيْنِ)، أي: وَلَدَين في بطْنٍ واحدٍ؛ (فَأَوَّلُ نِفَاسٍ (١) وَآخِرُهُ مِنْ أَوَّلِهِمَا)؛ كالحملِ الواحدِ، فلو كان بينَهما أربعون فأكثرَ، فلا نفاسَ للثاني.

ومَنْ صارت نُفساءُ بتعدِّيها بضربِ بطنِها أو شُرْبِ (٢) دواءٍ؛ لم تَقْضِ. (٣)