Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز كتاب الطهارة (باب الحيض)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ١٨٠

احْتَشَت بها.

ولا يُكره وطؤها زمنَه إنِ اغتسلت.

(وَتَقْضِي الحَائِضُ (١) الصَّوْمَ لَا الصَّلَاةَ) إجماعاً، (وَلَا يَصِحَّانِ)، أي: الصومُ والصلاةُ (مِنْهَا)، أي: مِن الحائضِ، (بَلْ يَحْرُمَانِ) عليها، كالطوافِ، وقراءةِ القرآنِ، واللُّبثِ في المسجدِ، لا المرورِ به إنْ أَمِنَت تلويثَه.

(وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الفَرْجِ) إلا لمن به شَبَقٌ بشَرْطِه، قال اللهُ تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، (فَإِنْ فَعَلَ) بأن أَوْلَجَ قبلَ انقطاعِه مَن يُجامِعُ مثلُه حَشَفَتَه ولو بحائلٍ، أو مكرَهاً، أو ناسِياً، أو جاهِلاً؛ (فَعَلَيْهِ دِينَارٌ، أَوْ نِصْفُهُ (٢) على التخييرِ (كَفَّارةٌ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهُ» رواه أحمدُ، والترمذي، وأبو داودَ، وقال: (هكذا الروايةُ الصحيحةُ) (٣).