Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز كتاب الطهارة (باب إزالة النجاسة) الحكمية

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ١٧١

وعَصْرٍ مع إمكانٍ، كلَّ مرةٍ خارِجَ الماءِ، فإن لم يُمكِن عصرُه فبِدقِّهِ وتَقْليبِه أو تَثْقيلِه كلَّ غسلةٍ حتى يذهبَ أكثرُ ما فيه مِن الماءِ، ولا يضرُّ بقاءُ لونٍ، أو ريحٍ، أو هما (١) عجزاً، (بِلَا تُرَابٍ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «أُمِرْنَا بِغَسْلِ الأَنْجَاسِ سَبْعاً» (٢)،

فيَنصرفُ إلى أمرِه ﷺ. قاله في المبدعِ (٣) وغيرِه (٤).

وما تَنجَّس بغَسلةٍ يُغسلُ عددَ ما بَقي بعدَها مع ترابٍ في نحوِ نجاسةِ كلبٍ إن لم يَكُن استُعمل.

(وَلَا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ) ولو أرضاً (بِشَمْسٍ، وَلَا رِيْحٍ، وَلَا دَلْكٍ)، ولو أسفلَ خُفٍّ أو حذاءٍ، أو ذَيْلَ امرأةٍ، ولا صَقيلٌ بمَسْحٍ.