Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الإقرار) (فصل) في الإقرار بالمجمل

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٣/ ٥٣٠

وإقرارُه بشجرٍ، أو شجرةٍ ليس إقراراً بأرضِها (١)، فلا يَملِكُ غَرسَ مكانِها لو ذَهَبَت، ولا يَملِكُ ربُّ الأرضِ قَلْعَها.

وإقرارُه بأَمةٍ ليس إقراراً بحَمْلِها.

ولو أقرَّ ببستانٍ شَمِل الأشجارَ، وبشجرةٍ شَمِل الأغصانَ.

وهذا آخِرُ ما تَيسَّر جَمعُهُ، وللهِ الحمدُ والمنةُ، وصلَّى اللهُ على سَيِّدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلَّم (٢).