Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ١٥٧

رواه مسلمٌ وغيرُه (١)، وزاد الحاكمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ» (٢)، والغُسْلُ أفضلُ.

وكَرِه الإمامُ أحمدَ (٣) بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارتُه، وقال فيمن (٤) بنى حماماً للنساءِ: (ليس بعدلٍ) (٥).

ولرجلٍ (٦) دخولُه بسترةٍ مع أمنِ الوقوعِ في محرَّمٍ، ويحرمُ على المرأةِ بلا عذرٍ.