Printed page ١/ ١٥٧
رواه مسلمٌ وغيرُه (١)، وزاد الحاكمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ» (٢)، والغُسْلُ أفضلُ.
وكَرِه الإمامُ أحمدَ (٣) بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارتُه، وقال فيمن (٤) بنى حماماً للنساءِ: (ليس بعدلٍ) (٥).
ولرجلٍ (٦) دخولُه بسترةٍ مع أمنِ الوقوعِ في محرَّمٍ، ويحرمُ على المرأةِ بلا عذرٍ.