Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الأطعمة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٣/ ٤٢٦

الخَيْلِ» متفقٌ عليه (١).

(وَ) إلا (مَا لَهُ نَابٌ يَفْرِسُ بِهِ)؛ أي: يَنهَشُ بنابِه؛ لقولِ أبي ثعلبةَ الخُشَنِيِّ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» متفقٌ عليه (٢)، (غَيْرَ الضَّبُعِ)؛ لحديثِ جابرٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَكْلِ الضَّبُعِ (٣)» (٤)، احتجَّ به أحمدُ (٥).

والذي له نابٌ؛ (كَالأَسَدِ، وَالنِّمِرِ (٦)، وَالذِّئْبِ، وَالفِيلِ، وَالفَهْدِ، وَالكَلْبِ، وَالخِنْزِيرِ، وَابْنِ آوَى (٧)، وَابْنِ عِرْسٍ (٨)،